ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢ - الحديث ٢
يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَقَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ قَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي فِي يَدِهِ.
[الحديث ٢]
٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ عَلِيٌ
فإن المشهور هنا التشريك بغير يمين. و يمكن حمله على عدم البينة، لكن
عبارة الكافي صريحة في البينة و كونه بأيديهما، حيث قال: إن رجلين اختصما إلى أمير
المؤمنين صلوات الله عليه في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنها
نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما [١]. إلى آخره. قوله عليه السلام: أحلفهما
و أيضا يدل على عدم اعتبار القرعة.
الحديث الثاني: ضعيف.
و حمله الشيخ رحمه الله على ما إذا لم تكن لأحدهما يد متصرفة خاصة كما عرفت.
قوله عليه السلام: ببينة شهود صفة لبينة، أو عطف بيان له. و في الكافي" بشهود" [٢]. و ليس فيه بينة.
[١]فروع الكافي ٧/ ٤١٩، ح ٢.
[٢]فروع الكافي ٧/ ٤١٩، ح ٣.